وعن قطرب : أن المعنى بقوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) يعني فدعوه واجتنبوه.
ثمرات الآية : دلت على تحريم نكاح امرأة الأب ، وذلك إجماع ومعلوم من دينه عليهالسلام ضرورة.
وعن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد؟ فقال : أرسلني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده لأقتله (١).
ويدخل في التحريم : امرأة الجد أب الأب ، وأب الأم وإن علا.
قال الحاكم : وذلك إجماع ولا يقال : الحقيقة في اسم الأب لا يقع على الجد ؛ لأن تسمية الجد أبا مجاز فكيف يحمل على الحقيقة والمجاز (٢).
قال الحاكم : ذلك جائز (٣) لأنه لا تنافي بينهما (٤) ، وقد قال الحاكم : إنه إجماع. ولكن اختلفوا هل تحريم امرأة الجد أخذ من الآية أو من غيرها ، وقد ذكر تحريم حليلة الجد أب الأم (المنصور بالله).
قال في الشفاء : وهو مقتضى كلام الهادي في الأحكام (٥).
__________________
ـ قبيحة ، وقيل : كان فاحشة قبل هذا ، ولا يكون كذلك إلا وقد قامت الحجة بالتحريم ، وقيل : (فاحِشَةً) أي : زنى (وَمَقْتاً) أي : بغضا يورث بغض الله (وَساءَ سَبِيلاً) أي : طريقا فاسدا ، ومعناه : وساء الطريق ذلك النكاح)
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف () وابن أبي شيبة وأحمد في المسند () والحاكم في المستدرك وصححه () والبيهقي في السنن عن البراء بن عازب كما احتج به الخازن في تفسيره (١ / ٣٥٨) ، والشوكاني في فتح القدير (١ / ٤٤٣) وغيرهما.
(٢) تفسير الحاكم.
(٣) وهو المقرر في أصول الفقه.
(٤) تفسير الحاكم.
(٥) شفاء الأوام (١)