بعد النهي ، وصححه أبو علي (١) ، وقيل : يرجع إلى النكاح الذي كان عليه الجاهلية (٢).
وقوله : (كانَ) قيل : كان زائدة ، عن أبي العباس (٣) والمعنى : أنه كان فاحشة وأنكر ذلك الزجاج وقال : لو كانت زائدة لم تعمل (٤) ، وقيل : إنما دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة ، نحو قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب : ٧٣] وعن علي بن عيسى : نصب على التمييز (٥) ، وقيل : على الحال وهذا هو الصحيح إنه كان فاحشة قبل ذلك ، وقد قال الحاكم : ذكر شيخنا أبو القاسم أنه إجماع وأنكر قول من قال : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فإنه جائز لكم (٦).
__________________
(١) تفسير الطبرسي (٤ / ٦٢).
(٢) تفسير الطبرسي (٤ / ٦٠).
(٣) الطبرسي (٤ / ٦٠). ومثله في الحاكم ولفظه وقوله (كانَ فاحِشَةً) قيل : زائدة عن أبي العباس. والمعنى انه فاحشة ، وأنكره الزجاج ، وقال : لو كانت زائدة لم تعمل ، وقيل : إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة ، نحو قوله (وَكانَ اللهُ غَفُوراً ) عن علي بن عيسى نصب على التمييز ، وقيل : على الحال.
(٤) تفسير الطبرسي (٤ / ٦٠).
(٥) وفي نسخة (وَساءَ سَبِيلاً) وسبيلا عن علي بن عيسى نصب على التمييز) ولفظ المثبت يوافق ما في التهذيب للحاكم ولفظ الحاكم وقوله (كانَ فاحِشَةً) قيل : زائدة عن أبي العباس. والمعنى انه فاحشة ، وأنكره الزجاج ، وقال : لو كانت زائدة لم تعمل ، وقيل : إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة ، نحو قوله (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) عن علي بن عيسى نصب على التمييز ، وقيل : على الحال).
(٦) ولفظ الحاكم : («إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) لكن ما مضى معفو عنه لا يؤخذون به ، وقيل : بعد ما مضى عن أبي مسلم ، وقيل : إلا ما قد سلف فدعوه فإنه جائز لكم ، قال شيخنا أبو القاسم : وهذا خلاف الإجماع ، وما علم من دين الرسول ، وقيل : لكن ما سلف فدعوه واجتنبوه عن قطرب ، وقيل : إنما استثنى ما مضى ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم أي : نكاح امرأة الأب (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) قيل : إنه فاحشة أي : معصية ـ