الفرع الرابع
إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام فقال (أبو العباس) : لا يحرم لأن التغذية لا تحصل به ، وهذا هو قول (أبو حنيفة ، وأصحابه) و (مالك).
وقال الشافعي : يحرم إذا وصل الجوف.
أما لو جبّن فقال (أبو طالب) و (أبو حنيفة) : إنه لا يسمى لبنا فلا يحرم ، ولا يسمى آكله راضعا.
وقال (المؤيد بالله ، والشافعي) : يحرم لأنه يحصل به ضرب من التغذية.
أما زبده فيحرم ، ولعلهم يتفقون ؛ لأنه خاصة اللبن.
الفرع الخامس
لبن الميتة : يحرم عندنا و (أبي حنيفة) و (مالك) لأنه يتغذى به ، فأشبه ما لو حلب في إناء ثم سقي ولا تضر نجاسته إن قلنا : إنه نجس ؛ لأن ذلك كله لا يؤثر ولا يشترط إرضاع مرضعة كما لو دبّ.
وقال الشافعي : لا يحرم لبن الميتة.
الفرع السادس
هل يثبت للرجل (١) حكم التحريم بلبن امرأته أو من وطئها شبهة أم لا؟
فمذهب أكثر العلماء من الأئمة والفقهاء ثبوته «وهو» (٢) مروي عن علي عليهالسلام وابن عباس ، وابن مسعود ، ومجاهد.
__________________
(١) في ب (هل يثبت للفحل).
(٢) ساقط في (أ).