وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الرضاع ما فتق الأمعاء» (١).
وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الرضاع ما أنبت اللحم ونشر (٢) العظم» (٣).
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الرضاعة من المجاعة» (٤) قد تعلق بذلك الشافعي ، لأن القطرة لا تنبت اللحم ، وأجاب أهل المذهب بأن لكل جزء تأثيرا ، ولكن هذا مع كثرة اللبن لا مع انفراد القطرة ، فهو أقرب إلى أن اليسير إذا انفرد لا يحرم.
الفرع الثاني
هل يتعلق التحريم برضاع الصبي على الصفة المعهودة ، أو بمصير اللبن إلى جوفه بسعوط أو إيجار ، فمذهب الأئمة وأكثر الفقهاء من أبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، قالوا : إن ذلك يحرم ؛ لأن المقصود وصوله إلى الجوف للتعدية.
وقال داود ، وعطاء ، والليث : إنما يحرم الرضاع المعهود وهو المص من الثدي.
الفرع الثالث
إذا حقن ، فقال (أبو العباس) و (أبو طالب) و (أبو حنيفة وأصحابه) وأحد قولي الشافعي : أنه لا يحرم (٥) ؛ لأنه لا يقع به التغذي في العادة ، وأحد قولي (الشافعي) يحرم.
__________________
(١) أخرجه المتقي الهندي في منتخبه (٢ / ٦٠٥) وعزاه النسائي ، وانظر القرطبي (٥ / ١١) ، ومنتخب كنز العمال (٢ / ٦٠٥ وما بعدها).
(٢) في (ب) : وأنشر.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (ح / ٢٠٥٩).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع ص (٦٣٠ ح ١٤٥٥).
(٥) وهو المذهب. (ح / ص).