ودليل هذا الحديث (١) بصريحه : أن الرضعة والرضعتان لا يحرمان وبدليل الخطاب أن الثلاث تحرم.
قال في (شرح الإبانة) : قد روي عن ابن عباس أنه ذكر له هذا الحديث ، فقال : كان ذلك ثم نسخ ، وإنما قال ذلك توفيقا من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
وأما حديث عائشة أنها قالت : كان مما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ بخمس معلومات يحرمن ، وتوفي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي مما يتلى في القرآن (٣) ، وهذه حجة الشافعي ، وقد رواه عن عائشة في السنن وصحيح مسلم وغيرهما (٤).
قال في (شرح الإبانة) : وهذا لا يصح عن عائشة ، ولو كان من القرآن لظهر نقله وتلي إلى يومنا (٥).
قالوا : كان ذلك في صحيفة تحت السرير فاشتغل الناس بتجهيز رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخل داجن البيت فأكلها.
قلنا : إنه محفوط ، قال تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [الحجر : ٩] وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لسهلة بنت سهيل : «ارضعي سالما خمس رضعات» (٦) فهذا سبب الخلاف.
__________________
(١) ساقط في (أ).
(٢) شرح الإبانة (خ) نسخة خاصة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢ / ١٠٧٥) والنرمذي (١ / ١٣٧) ، وانظر القرطبي (٥ / ١٠٩).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ص (٦٢٨ ح ١٤٥٢) ، والترمذي (/) وانظر تفسير القرطبي (٥ / ١٠٩).
(٥) شرح الإبانة (خ).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في الجامع والمتقي الهندي في منتخبه (٢ / ٦٠٨ ـ ٦٠٩)