وهن بنات الزوجات ، وكذا يدخل بنات بناتهن وإن سفلن ، وذلك إجماع.
قال في (الزوائد) : وكذا بنت الربيب لكن اختلف العلماء في أمرين :
الأول : هل يشترط أن تكون بنت المرأة في حجر زوج أمها ، بمعنى أن تكون مرباة معه ؛ لأنه تعالى قال : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ). فقال أكثر العلماء : ذلك غير شرط ، وإنما خرج على العادة أنهن يكن في الحجر.
وقال داود : أن ذلك شرط وإن لم يعقل المعنى لاشتراط الآية لذلك. وهذا رواية عن علي عليهالسلام ، لكن الرواية عنه لم تصح ، والمشهور عنه خلافها.
قال جار الله : والفائدة في قوله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) التعليل للتحريم ، وأنهن لأجل الحصانة أو بصددها في حكم البنات (١) فحصل من هذا أن بنات الزوجات وذرياتهن مع حصول الدخول كذريات الزوج فتدخل بنت الربيب كما ذكره في الزوائد (٢) ، وقد يحكى عن الإمام يحيى حل بنت الربيب والرواية خفّية.
وقوله تعالى : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ). هذا كناية عن الجماع كقولهم : بنى عليها ، وضرب عليها الحجاب ، وقوله تعالى : (مِنْ نِسائِكُمُ). هذا يتعلق بربائبكم ، وهذا وفاق.
وأما تعليقه بأمهات النساء فاختلف العلماء في ذلك ، فمذهب جمهور العلماء أنه لا يتعلق بأمهات النساء ، وإنما يتعلق بالربائب.
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥١٧) وفيه العبارة هكذا : فائدته التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التغلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ... وإلخ ، والمؤلف رحمهالله أخذ عن الزمخشري بالمعنى.
(٢) الزوائد.