وعن ابن الزبير والإمامية : أنها لا تحرم أم المرأة إلا بالدخول ببنتها ، وقد روي هذا عن علي عليهالسلام (١).
قال جار الله : وقد روي عن علي ـ عليهالسلام ـ وابن عباس ، وزيد ، وابن عمر ، وابن الزبير أنهم قرأوا : وأمّهات نسائكم الّلاتى دخلتم بهنّ ، وكان ابن عباس يقول : والله ما نزلت إلا هكذا (٢) وعن جابر روايتان (٣) ، وروي هذا عن مالك ، وابن مسعود ، ووجه هذا القول بأن الشرط إذا ورد عقيب جمل يرجع إلى جميعها.
وجواب ذلك أنه إنما يرجع إلى الجميع إذا لم يمنع مانع ، وهاهنا قد منع من رده إلى الجملتين أمران :
الأول : الخبر (٤) الأول عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها ، ولا تحرم عليه ابنتها».
الأمر الآخر : أنا إذا جعلنا الشرط يرجع إلى الجملتين معالم يصح ذلك ؛ لأن قوله تعالى : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ). إذا رد إلى الجملة الأولى كانت من للبيان ، وإذا رد إلى الجمل الثانية كانت لابتداء الغاية ، كما نقول : بنات رسول الله من خديجة ، ولا يصح أن يعنى بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان.
قال جار الله (٥) : إلا أن يجعل (من) للاتصال كقوله تعالى :
__________________
(١) تفسير الطبرسي (٤ / ٦٦).
(٢) الكشاف (١ / ٥١٧).
(٣) نفسه (١ / ٥١٧).
(٤) ساقط في (أ).
(٥) الكشاف (١ / ٥١٦).