فلا حد ، لكن اختلفوا ما أراد بالإحصان ، فقيل : يعني إذا بلغن (١) فأتين بالفاحشة فعليهن النصف لا أن أتين بها قبل البلوغ فلا حد ، وهكذا قبل العقل وبعده (٢) ، وهذا ظاهر موافق للمذهب ، ومنهم من حمل الإحصان على التزويج وعلى الإسلام ، وقال : إذا زنت قبل ذلك فلا حد عليها ، وهذا مخالف للمذهب ، والمذهب وهو قول لأكثر العلماء أنها تحد بدليل آخر يعارض هذا المفهوم ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها» (٣).
وقراءة حمزة والكسائي وعاصم (أَحْصَنَّ) بفتح الألف والباقون بضمها ، فبالضم معناه : زوجن ، أو حصنهن أزواجهن ، وبالفتح معناه : أسلمن ، أو حفظن فروجهن ، أو بلغن ، وقد دلت على أن حد الأمة النصف من حد الحرة ، وهو خمسون.
وهل يلحق بها العبد في التنصيف أم لا (٤)؟ مذهب الأكثر أنه لا حق ؛ لأن علة التنصيف الرق لا الأنوثة ، ويقولون : هذه العلة معلومة.
وقال داود : لا ينصف للعبد.
الحكم السادس
يتعلق بقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) يعني : إن تصبروا عن
__________________
(١) وقد جعله أحد معانيه في تهذيب الحاكم ، أعني : البلوغ أحد معاني الإحصان.
(٢) يعني : لا حد قبل العقل ، وبعد العقل يثبت.
(٣) أخرجه البخاري (٤ / ٤٣٢) كتاب البيوع (ح / ٢١٥٢٨) ، ومسلم (٣ / ١٣٢٨) حديث (٣٠ / ١٧٠٣) ، وأحمد (٢ / ٤٩٤) ، وابو داود (٢ / ٥٦٦ ، ٤٤٧٠) ، والحميدي (٢ / ٤٦٣ رقم ١٠٨٢) ، وعبد الرزاق (٧ / ٣٩٢ رقم ١٣٥٩٧ ، ١٣٥٩٩) ، وأبو يعلى (١١ / ٤١٩ رقم ٦٥٤١) ، والبيهقي (٨ / ٢٤٢) ، وللحديث مصادر أخرى عديدة وبألفاظ متقاربة تودي نفس للمعنى.
(٤) تفسير الطبري (٤ / ٢٦).