حنيفة) : يجحوز لها أن تزوجها لهذه الآية ، ومذهبنا والشافعي أن النساء لا يتولين النكاح وأن المرأة بالإذن في حقهن غير العقد.
الحكم الرابع يتعلق بقوله تعالى : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ).
قال الحاكم : استدل إسماعيل بن إسحاق أن مهر الأمة ملك لها لأنه إضافة إليها وأمره تعالى بالإيتاء إليها.
وقال العلماء : بل هو ملك لسيدها وإنما إضافة إليها لأنه بدل من بضعها.
قال جار الله : وإنما ذكر الإيتاء إليهن لأنهن وما في أيديهن ملك للمولى فالأداء إليهن أداء إلى المولى ، أو على أن أصله فأتوا مواليهن ، فحذف المضاف (١) ، وهذا مطابق للقياس ، وقوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ) يعني من غير مطل بل على موافقة الشرع من تكميل أو تنصيف.
وقوله تعالى : (مُحْصَناتٍ) أي : عفائف غير زانيات وهن المسافحات جهارا (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) (٢) زانيات سرا ، وكان قوم من الجاهلية يحرمون الزنى جهرا أو يحلونه سرا فنهى عنه تعالى سرا وجهرا.
الحكم الخامس [يتعلق بقوله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ..)]
يتعلق بقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) دلالة الآية الصريحة أنه ينصف الحد إذا أتين بالفاحشة بعد الإحصان ، ومفهوم الخطاب أنهن إن أتين (٣) قبل الإحصان
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥٢٠).
(٢) الخدن والخدين : الصديق.
(٣) في (أ) : فأتين.