لا يجوز لظاهر الآية ، ولأن نكاح الإماء منحط عن نكاح الحرائر لأجل رق الولد ، وثبوت الولاء عليه ، ولثبوت الاستخدام ، وكونها خرّاجة ولّاجة وذلك نقصان في النكاح ومهانة ، والعزة من صفات المؤمنين.
وقال (أبو حنيفة) : إن إيمان الأمة المنكوحة غير شرط للصحة ، وإنما ذكر لبيان الفضل كما ذكر إيمان الحرة ، ويتفق أبو حنيفة ، والشافعي على جواز وطىء الكتابية بالملك.
وقوله تعالى : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) قال الحاكم : ذكر ذلك تنبيها على أن العبرة بالظاهر دون حقيقة الإيمان ، فتدل على أن الأحكام تعلق بما ظهر فيلزم من هذا أن يجري على المنافقين أحكام المسلمين ، وقد ذكر هذا السيد يحيى بن الحسين ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم عاملهم بأحكام المسلمين ، وقد أخبره الله تعالى بباطنهم.
وقال جار الله : ذكر الله تعالى ذلك تأنيسا بنكاح الإماء ، وأن لا يستنكف من نكاح الإماء ، فإن بعضكم من بعض ؛ إذ أنتم متواصلون في النسب ، وربما كان إيمانهن أرجح من إيمان الحرة ، وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلّا فضل الإيمان دون فضل الأنساب. تم كلامه.
فتكون دلالة على مثل ما دل عليه قوله تعالى في سورة الحجرات :
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات : ١٣] وبأن الكفاءة في الدين فقط ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله. وقد تفرع في الحكم فائدتان كما ترى.
الحكم الثالث يتعلق بقوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)
وأراد بانكاح هنا العقد وفاقا ، وهذا تصريح باعتبار إذن المولى.
قال الحاكم : وذلك إجماع ولكن إذا كانت الأمة لمرأة ، فقال (أبو