وعن المزني ، ومسروق ، وابن جرير : يبطل نكاح الأمة لوجود السبيل.
قال ابن حنبل : يبطل بالعقد على الحرة ؛ لأن الاستمرار على النكاح نكاح.
وقوله تعالى : (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) قراءة الكسائي هنا (الْمُحْصِنَاتِ) بكسر الصاد ، وقرأ الباقون بالفتح ، والمراد هاهنا الحرائر ، وإلا فالمراد بالمحصنات بالفتح ذوات الأزواج ، وبالكسر الحرائر والعفائف.
الفرع الرابع
لو استطاع حرة ذمية هل له نكاح الأمة ، وهذا الفرع على قول من جوز نكاح الذمية ، وقد اختلفوا.
قال في (التهذيب) : فقيل : إنه يجوز له نكاح الأمة ؛ لأن إيمان الحرة التي شرط بها شرط ، وقيل : لا يجوز ذلك لأنه ذكر لبيان الفضل.
الحكم الثاني يتعلق بقوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ)
والمراد إماء الغير ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج بأمته.
قال في (التهذيب) : بالإجماع وفي (شرح الإبانة) : جواز ذلك عن داود.
قلنا : يبطل بقوله تعالى : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) فجعل الإباحة مقصورة على أحد معنيين ، واجتماعهما يؤدي إلى تنافي الأحكام ، وقد دلت الآية على إباحة نكاح الأمة المؤمنة مع الشرطين ، ولكن اختلفوا في اشتراط إيمان الأمة ، فقال الشافعي : إن ذلك شرط ويفرق بين نكاح الحرة الكتابية أنه يجوز وبين نكاح الأمة الكتابية فإن ذلك