وأجيب : بأنه لم يتعرض في هذا العموم إلى صفات الزوج (١).
قيل : كانت الجاهلية تبيح نكاح الأمة فمنعت الشريعة من ذلك.
ويتعلق بهذا الحكم فروع :
الأول : إذا اتفق الشرطان في رجل فهل له أن يعقد بأكثر من واحدة أم لا؟ فقال (أبو حنيفة) وخرجه (أبو العباس) : أنه يجوز لعموم قوله تعالى : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
وقال (المؤيد بالله) والشافعي : لا يجوز لقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) وبالواحدة يزول العنت (٢) ، وظاهر الخلاف استواء العقد والعقود ، وقيل : الخلاف في العقد الواحد (٣) أمّا إذا تزوج أمة أولا ، ثم أراد أن يتزوج أمة ثانية فأبو العباس يوافق (المؤيد بالله) وكلام (المؤيد بالله) عليهالسلام أظهر.
الفرع الثاني
إذا كان معه سرية فأراد أن يعقد بأمة ، فقال المؤيد بالله : لا يجوز لأن بها زال خشية العنت ول (أصحاب الشافعي) وجهان.
الفرع الثالث
إذا أتيح له العقد بالأمة فعقد عليها ثم فات الشرطان وذلك بوجود الطول وزوال العنت ، فإن نكاح الأمة لا يبطل لأنه قدم لعقد قبل ذلك فلم يبطل نظروا المانع كالإحرام (٤) ، ولعموم قوله ـ عليهالسلام ـ : «تنكح الحرة على الأمة» ، وهذا مذهب الأئمة وأكثر العلماء.
__________________
(١) قلنا : نسلم ، ولكن قد ورد ما خصه. (ح / ص).
(٢) وقواه في البحر ، قال في شرح الفتح : وهو ظاهر الأزهار والأثمار ، لقوله : (الْعَنَتَ) والذي بنى عليه أهل المذهب كلام أبي العباس.
(٣) الظاهر أن الخلاف مطلقا. (ح / ص).
(٤) أي : لو تزوج ثم أحرم لا يبطل العقد.