قيل : ومذهبنا لا يجوز ؛ لأن استطاعة العقد على الحرة (١) قد حصل ، قيل ولو وجد من يفرضه المهر أو من تنظره بمهرها لم يجز عندنا أن يتزوج بأمة لأنه مستطيع لنكاح الحرة ، فاشبه من له فضل مال.
وفي (الشامل) : يجوز لأنه لا طول له ، وهذا تفسير الجلة من العلماء وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وأبي مسلم : أن الطول السعة والقدرة على المهر (٢) ، وقيل الطول هوى النفس أي : من لم تتق نفسه إلى الحرة وتاقت إلى الإماء جازت له ، وهذا محكي عن ربيعة وجابر وعطاء وإبراهيم (٣).
وقد حكى في (الشرح) : عن أبي يوسف أنه إذا خشي العنت جاز له التزويج بالأمة وإن كان موسرا.
قال في (التهذيب) : ومنهم من يحمل اشتراط العنت على انه شرط في الجواز ومنهم من يحمله على الندب فصار فيمن لم يكن تحته حرة أربعة أقوال مذهبنا والأكثر أنه لا يصح نكاح الأمة إلا بشرطين ، و (أبو حنيفة) يجوز من غير الشرطين وإن كان مكروها ، وأبو يوسف بشرط خشية العنت ، ومنهم من يشترط عدم الطول ، ويجعل شرط العنت ندبا.
قال في (النهاية) : وقال قوم يجوز للحر نكاح الأمة مطلقا وهو قول ابن القاسم (٤) لعموم قوله تعالى في سورة النور : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) ولم يفصل بين حر وعبد.
__________________
(١) التعليل الواضح أن يقال : تحته حرة ، وهو لا يجوز إدخال الأمة على الحرة. (ح / ص).
(٢) تفسير الطبري (٤ / ١٧ وما بعدها) ، فتح القدير (١ / ٤٥٠) ، تفسير الطبرسي (٥ / ٥٧).
(٣) تفسير الطبري (٤ / ١٧ برقم ٩٠٥٨) وما بعده.
(٤) من المالكية (ح / ص).