وثمرة هذه الآية
أن المرأة إذا نشزت أو خاف زوجها ذلك قيل : علم (١) وقيل : ظن (٢) ، وقيل : علم بقرائن الأحوال المؤدية لذلك جاز لزوجها هجرها ، وضربها ووعظها ، لكن يتعلق هذا تنبيهان :
[تعريف النشوز]
الأول : في بيان النشوز ما هو؟
فقال ابن عباس : هو عصيانها الزوج ، وهكذا عن عطاء والسدي وابن زيد ، وقيل : استعلاؤهن على الأزواج والبغض لهم (٣) ، وقيل : الاستخفاف بحقه (٤) ، وقيل : هو ان لا تجيبه إلى فراشه ، وتخرج بغير إذنه ، وتدخل منزله من يكره ، هذا كلام المفسرين.
قال أهل المذهب : من النشوز أن تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك فراشا ، ولا أطيع لك أمرا ، وكلامهم يرجع إلى معنى التنبيه.
الثاني : يتعلق بقوله تعالى : (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ) اتفق كلام المفسرين على أن المراد الترتيب ، وهو أن يقدم الوعظ ، وذلك بمعنى أنه يخوفهن وعيد الله ، ويعرفهن ما أوجب الله من طاعة الأزواج بالوجه الجميل ، فإن لم يؤثر ذلك هجرها ، ولم توقت الآية مدة الهجر.
وفي (الشفاء) : يحتمل أن لا يهجر فوق ثلاث للخبر ، ويحتمل جواز
__________________
(١) أي : أنه بمعنى الظن لما يبدو من دلائل النثور ، قاله الفراء ، زاد المسير (٢ / ٧٥) ، تفسير الطبرسي (٥ / ٩٥).
(٢) تفسير الطبري (٤ / ٦٤ برقم ٩٣٣٦ ، ٩٣٣٧ ، ٩٣٣٨).
(٣) تفسير الطبري (٤ / ٦٤) ، زاد المسير (٢ / ٧٥).
(٤) تفسير الطبري (٤ / ٦٤ برقم ٩٣٣٨).