قصدا الصلاح وفق الله بينهما باجتماع قولهما ، وقيل : الضميران للزوجين ، وقد أمر الله تعالى أن يكون حكما من أهله وحكما من أهلها ، وإنما اشترط ذلك لأنهما أعرف بأحوالهما ، وأكثر اطلاعا على أسرارهما.
قال في (النهاية) : فإن لم يوجد في أهلهما فمن سائر الناس ، ويشترط في الحكمين أن يكونا عدلين (١) ليوثق بهما ، ويكونا من أهل الرأي.
قال في (الشفاء) : ولا بد أن يكونا من أهل العلم الذين يصلحون للحكومة فيسبرا (٢) حال الزوجين في المحبة والبغاضة والنشوز ، فإن رأيا الإصلاح أولا لزم حكمهما (٣).
قال في (النهاية) : وفاقا ، وإن اختلف رأي الحكمين لم ينفذ قولهما.
قال في (النهاية) : وفاقا وإن رأيا الصلاح في الفراق فهل لهما أن يطلقا من غير توكيل أم لا؟
اختلف المفسرون ، فقال الحسن ، وقتادة ، وابن زيد : ليس لهما ذلك إلا بالتوكيل (٤).
قال الأمير الحسين : وهو المفهوم من الآية لأنه ذكر الصلح دون الفرقة ، وهو قول القاسمية ، ولا أعلم قائلا من أئمتنا بخلافه ، وهذا قول
__________________
(١) ليس في الآية ما يدل على اشتراه بل ربما دلت على عدمه من جهة قوله تعالى : (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً) إذ العدل لا يريد إلا اصلاح والله أعلم. حاشية النسخة (ب) ص (١٧ ب).
(٢) أي : يختبرا.
(٣) الكشاف (١ / ٥٢٥) ، تفسير الطبرسي (٥ / ٩٧) ، الطبري (٤ / ٧٣ ـ ٧٤).
(٤) الكشاف (١ / ٥٢٥) ، الطبرسي (٥ / ٩٧) ، الطبري (٤ / ٧٣ ـ ٧٤).