(أبي حنيفة) وأحد قولي الشافعي (١) ، وقيل : بل للحكمين ذلك ، والتحكيم كالتوكيل ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام وعثمان ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير والشعبي ، والسدي ، وإبراهيم ، وشريح ، وهذا مذهب مالك وأصحابه ، حكاه في (النهاية).
قال في الكشاف : عن عبيدة السليماني (٢) قال : شهدت عليا ـ عليهالسلام (٣) ـ وقد جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام (٤) من الناس ، فأخرج [هؤلاء حكما وهؤلاء حكما] (٥) ، فقال علي عليهالسلام : أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، فقال الزوج : أما الفرقة ، فقال علي عليهالسلام : [كذبت] والله لا نبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعليّ (٦).
قال الحاكم : وفي الآية دلالة على أن كل من خاف فرقة وفتنة جاز بعث الحكمين ، وقد استدل بها أمير المؤمنين على الخوارج فيما فعل من التحكيم.
__________________
(١) في أصولي : وهذا قوله (ح) و (ش) وما أثبتناه من تعليق لأحد الذاكرين في النسخة (ب).
(٢) كثيرا ما يتكرر ذكره ، وهو منسوب إلى قرية تسمى سلمية ، وفي المؤتلف والمختلف قال أهلا لحديث يقولون : السلماني بالفتح وهو خطأ ولكنه بتسكين اللام منسوب إلى قبيلة تسكى سلم. خاشية النسخة (ب) ص (١٨ أ).
(٣) في حاشية (أ) ورد إضافة إلى ذلك اللفظ : رضي الله عنه.
(٤) الفئام : الجماعة. ولا واحد له من لفظه وهو مهموز.
(٥) ما بين [] ورد في أصول : فأخرج كل حكما ، وما أثبتناه من مصدر المؤلف (الكشاف).
(٦) الكشاف (١ / ٥٢٥) ، واحتج به الطبري في تفسيره (٤ / ٧٤ برقم ٩٤٠٨) ، والقرطبي (٥ / ١٧٧).