مسجدا ، وترابها طهورا» (١) وهذا من خصائص هذه الأمة وقولكم : الصعيد التراب فلا يتيمم بغيره استدلال بدليل الخطاب.
قلنا : إذا ثبت أن الصعيد هو التراب احتاج غيره إلى دليل ، مع أنا نقول به (٢).
وقال الثوري والأوزاعي : الصعيد : الأرض وما يتصعد على وجه الأرض.
الفرع الثاني في تفسير الطيّب
فقال الأكثر : هو أن لا يكون نحسا ؛ لأن النحس لا يطلق عليه اسم الطيب ، وجوزه الأوزاعي ، وكذلك الذي لا ينبت لا يطلق عليه اسم الطيب ؛ لقوله تعالى : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ) وقد فسر بعضهم الطيب في الآية به.
الحكم السادس
يتعلق بقوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) والكلام في أمرين وهما : بيان المسح ، وبيان الممسوح :
أما بيان المسح ففي ذلك أقوال :
الأول : أن الواجب ضربتان ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام وجابر ، وابن عمر ، والحسن ، والشعبي ، وأبي علي ، وهذا قول عامة الأئمة وأبي حنيفة ، والشافعي ؛ لأن المسح مطلق في الآية.
__________________
(١) مع أنه يمكن أن يكون هذا الحديث حجة على المخالف فإنه يذكر الرواية ، ولا يحذف (ترابها) وهو نص في المقصود.
(٢) أي : نقول بدليل الخطاب ، لكن هذا هنا مفهوم لقب فلا يعمل به ، فالجواب هو الأول ، أذ مفهوم اللقب غير معمول به ، فكان الأنسب حذف مع أنا نقول به.