وقالت الفقهاء والمنصور بالله : لا يجب كما إذا خشي الإجحاف ؛ لأن في ذلك مضرة.
ومنها : إذا كان ناسيا للماء وتيمم ، فهل تيممه صحيح فلا إعادة عليه؟ أم عليه الإعادة؟
تحصيل السادة والناصر وأبي حنيفة : أنه يصح ، وشبهوه بالعادم لأنه لا يكلف ما لا يعلم.
وقال المؤيد بالله ، وأبو يوسف ، والشافعي : إنه يعيد ؛ لأن الوضوء واجب عليه فلا يسقط بالنسيان ، كالركوع والسجود ، وستر العورة.
الحكم الخامس
يتعلق بقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) في ذلك فروع :
الأول : ما هو الصعيد؟
فقال الزجاج : إنه وجه الأرض ، ترابا كان أو غيره ، ولو كان صخرا لا تراب عليه ، وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك.
وقال عامة الأئمة والشافعي : لا يجوز بما لا يعلق باليدين ؛ لوجهين :
الأول : أنه قد روي عن علي عليهالسلام وابن عباس : أن الصعيد هو التراب وذلك حجة ؛ لأنهما إن قالا ذلك لغة فهما إمامان من أئمتها ، وإن قالا ذلك شرعا كان أولى.
الثاني : أنه تعالى قد قال في سورة المائدة : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ومن للتبعيض. وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «التراب كافيك».
قالوا : إن من تكون مشتركة للتبعيض ، والابتداء ، وبيان الجنس ، وهي هاهنا لبيان الجنس بدليل أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم تيمم فضرب على الحائط مرتين ، ضربة للوجه وضربة لليدين ، وقد قال عليهالسلام : «جعلت لي الأرض لي