فإن ضره أو لم يتمكن لعدم حركته فهو غير واجد ، والعدم في المسافر : بعد الماء عنه ، وخصه بالذكر لأنه الذي يعدم في الغالب وجمع بين هاتين الرخصتين وبين السببين الموجبين ؛ لأنه تعالى أفرد المرضى وأهل السفر لكثرة ذلك فبين الرخصة.
ثم بين تعالى السببين الموجبين عموما لبعد الماء ، أو تعذر الوصول إليه لخوف عدو أو سبع ، أو خشية مضرة ، ولعموم الأخبار نحو قوله عليهالسلام : «الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء».
لكن يتعلق بذكر الوجود فروع.
منها : ـ أنه لا يطلق عليه أنه غير واحد إلا بعد الطلب.
ومنها : في قدر المسافة التي يسمى فيها واجد ، وفي ذلك تقديرات أهل الفقه هل بالميل ، أو بإدراكه في الوقت ، أو لوجوده في موارد البلد ، ومرجع الخلاف إلى إطلاق اسم الوجود على من.
ومنها : إذا وهب له ثمن الماء هل يلزمه قبوله؟
قلنا : قال الناصر ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي : يجب قبوله لأنه واجد من حيث أن واجد المثمن ، وعند القاسمية وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي : لا يلزم ؛ لأن المنة من جملة المضار ، فلما أبيح التيمم للمضرة فكذا هنا وهبة نفس الماء لا مضرة فيها ، فإن قدرت المضرة بلحوق المنة لم يلزم القبول ، وجاز التيمم ، وهو المذهب.
ومنها : إذا طلب منه فوق ثمن المثل ، وهو لا يجحف بحاله فهل يجب عليه ؛ لأنه يطلق عليه اسم الوجود أم لا؟
فمذهب القاسم ، ويحيى ، والناصر عليهمالسلام أنه يجب عليه ذلك ؛ لأنه يطلق عليه اسم الوجود ، كما لو كان الماء معه وقيمته فيها كثيرة.