فقال بكر بن عبد الله المزني : لا يجوز أخذ شيء منها في عموم الأحوال ، وجعل هذه ناسخة لجواز الأخذ.
وقال ابن يزيد قوله تعالى : (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) منسوخ بقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
والقول الثالث : الجمع بين الآيات ، فإن كان النشوز من قبلها جاز أخذ الفدية ، لقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). وإن رضيت بإسقاط المهر من غير إضرار فله أخذه ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ) [النساء : ٤].
وإن كان النشوز من جهته ، وهو يريد الاستبدال فلا يحل لقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) الآية ، ولا بد فيها من إضمار ، وهو أن لا يكون الأخذ بحق ، وذلك نصف المهر ، إن كان قبل الدخول ، أو يكون بطيبة نفس منها ، ويدل على هذا الإضمار أنه وصف الأخذ بالبهتان ، وما يؤخذ بهذين الوجهين ليس ببهتان.
وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) يفيد أن العضل ، وهو المنع عن حقها جائز ، وإن أتت بفاحشة.
وقد قيل : إن ذلك كان جائزا قبل ثبوت الحد ، فنسخ بثبوته.
وقيل : قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) استثناء من أخذ المال ، وصحح ، وسيأتي زيادة عند ذكر هذه الآية.
وعن الحسن ، وأبي قلابة ، وابن سيرين : لا يجوز الخلع وأخذ الفدية إلا إذا زنت ، فصار في الخلع خمسة مذاهب. قول بكر بن عبد الله : لا يجوز مطلقا.
وقول الهادي عليهالسلام ، ومن معه : لا يجوز إلا عند خوفها.
وقول الحسن ، وأبي قلابة : لا يجوز إلا أن يجدها على الزنا.