وقول المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : يجوز إذا لم يضارها ، وبسيئ عشرتها لتفتدي.
والخامس : حكاه في النهاية للنعمان أنه يجوز من الإضرار ؛ لأن الفداء جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الزوج من الطلاق.
الحكم الثاني
في مقدار ما يقع عليه الخلع ، وقد قال تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فعمّ ، قال الهادي ، والناصر عليهمالسلام : ومالك ، والحسن ، وابن المسيب ، وداود : يعني مما أعطاهما ، بدلالة خبر جميلة ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم ، وزيادة ، قال : أما الزيادة فلا) وفي حديث آخر (أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم ، وزيادة ، قال : أما الزيادة فلا)
وخرج المؤيد بالله للهادي ، وهو قول المنصور بالله أن الزيادة لا تجوز (١) ولو تبرعا لهذا الحديث.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : يجوز وإن زادت لعموم الآية ، ولحديث أبي سعيد الخدري ، قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت : نعم وأزيد ، فقال : ردي عليه حديقته وزيديه).
وعن علي عليهالسلام : ما افتدت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به.
__________________
(١) في الغيث : إذا تبرعت بالزيادة لا في مقابلة الطلاق جاز عندنا ، وادعى في الشرح الإجماع على ذلك. (ح / ص). والذي في شرح التجريد أنه منصوص عليه في الجامعين ، فينظر في رواية التحريم.