قالت الهدوية : حديث أبي سعيد محمول على أن الحديقة أقل من المهر ، وحديث علي عليهالسلام محمول على أن الزيادة تبرع منها (١) ، لا أن الزوج امتنع أن يطلقها إلا بالزيادة ، والمؤيد بالله يقيس على سائر عقود المعاوضة.
قال في الكشاف : وروي أن امرأة نشزت ، فرفعت إلى عمر فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ، ثم دعاها ، فقال : كيف وجدت مبيتك؟ فقال : ما بت مذ كنت عنده أقر لعيني منهن ، فقال لزوجها : اخلعها ولو بقرطها ، قال قتادة : يعني بمالها كله.
قيل : وهذا أخذ من تمثيلهم ، وذلك قولهم : خذه ولو بقرطي مارية ، وهي مارية بنت أرقم بن ثعلبة ، وهي جدة عمرو بن هند ، كان لها قرطان من ذهب ، وكان فيهما درتان قيمتهما أربعون ألف دينار.
الحكم الثالث
هل الطلاق على العوض ، وهو الخلع طلاقا فيحسب في عدد الطلاق ، وتثبت فيه السنة والبدعة؟ أم يكون فسخا كالرضاع فلا يكون ذلك؟ فقال أبو العباس ـ تخريجا للهادي عليهالسلام ، وهو أحد قولي الناصر ـ وأبو حنيفة ، والمنصور بالله ، وأحد قولي الشافعي ـ : إنه طلاق (٢) لدخوله في اسم الطلاق ؛ ولأن الفدية لا تغير حكمه ، ويكشف هذا خبر سعيد بن المسيب «جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الخلع تطليقة» وعن علي عليهالسلام «إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة ، وروي مثل قولنا عن ابن مسعود ، وعثمان.
__________________
(١) وفي هذا التأويل مخالفة لما خرجه المؤيد بالله للهادي عليهالسلام ، من عدم جواز الزيادة ، ولو تبرعا
(٢) وهو اختيار الإمام المهدي عليهالسلام في المتن.