قول أبي علي والمنصور بالله ، وإن لم يجعل معنى ، وهذا قول أبي هاشم والأكثر أن المرجع به إلى تفريق البنية فليس بفعل الله تعالى.
ثمرات الآية الكريمة : يظهر في أحكام :
الأول : المنع من قتل المؤمنين عمدا ولا شبهة في ذلك ، إلا فيما دل الدليل على تخصيصه ، نحو قتل التائب قصاصا وحدا. وأما الخطأ فلا وعيد فيه ،
وللخطأ صور منها : ما يرجع إلى القاتل.
ومنها ما يرجع إلى نفس القتل.
ومنها : ما يرجع إلى القصد.
أما ما يرجع إلى القاتل فهو أن يكون صغيرا أو مجنونا فعمده خطأ ، فلا قود عليه وفاقا.
وأما ما يرجع إلى القتل فذلك بأن لا يباشر القتل ، بل يفعل سببه ، نحو أن يحفر في الطريق ، أو يميل جداره فيعنت في الطريق ، فهذا لا قود فيه ، وكذا إذا جنى عليه بما لا يقتل غير قاصد إلى قتله ، فهذا لا قود فيه ، حكى ذلك في (شرح الإبانة) عن الهادي ، والناصر ، والفريقين.
وحكى عن مالك : أنه عمد فيقتص من فاعله ، وكذلك فاعل السبب كالخاطئ وإن قصد القتل ، وإن أثم مع القصد ، نحو أن يحفر في الطريق وما أشبه ذلك.
وأما ما يرجع إلى القصد ، فذلك نحو أن تقصد رمي إنسان (١) فأصاب إنسانا آخر وصيدا فوقع في إنسان ، وقد ادعى في (الشرح) أن هذا إجماع.
__________________
(١) لعله يريد من إنسان مباح الدم ليكون فرقا بينه وبين ما يأتي في كلام الإمام زيد بعده.