وعن عمر أنه لم يعطي امرأة المقتول ، وقال : أنما الدية للعصبة ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي (١) من عقل زوجها فورثها عمر (٢).
وعن شريك : لا يقضى من الدية دين ، ولا تنفذ وصية (٣) ، ولزوم الدية والكفارة على القاتل ، لكن الكفارة مستقرة في ذمته ، والدية تحملها العاقلة أخذا من الحديث الوارد عنه عليهالسلام أنه قضى بدية المقتول (٤) على العاقلة ، وذلك إجماع الصحابة ، فسقط ما ذكره الأصم ، وبعض الخوارج من قولهم : إن الدية مستقرة على الجاني ، ولا تعقل عنه.
ولا عقل عن العامد لقوله عليهالسلام : «لا تعقل العاقلة عمدا».
وقوله تعالى : (مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) أي : مؤداة ، وقيل : سالمة من النقص ، ومطلق الآية لا يقتضي التأجيل ، لكن ورد عن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما : أنه مؤجل ثلاث سنين ، ولم يرو عن غيرهما خلافه (٥).
قال في (الشرح) : وقال بعض الناس : يجب حاله.
قال الشافعي (٦) : الأجل أوله من وقت القتل ؛ لأنه السبب ، فأشبه الزكاة.
وقال المنصور بالله [والقاسمية] (٧) وأبو حنيفة : من وقت الحكم.
__________________
(١) أشيم : بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الياء تحتها نقطتان ، والضبابي : بكسر الضاد المعجمة ، وتخفيف الباء الموحدة الأولى. جامع الأصول.
(٢) الكشاف (١ / ٥٥٣).
(٣) نفس المصدر.
(٤) الطبرسي (٥ / ١٩٢) ، زاد المسير (٢ / ١٦٥).
(٥) فصار إجماعا سكوتيا. (ح / ص).
(٦) ومثله عن الناصر ، ومثله عن الإمام يحي أيضا ، وفي البيان عن الثلاثة. (ح / ص).
(٧) ما بين الأقواس في بعض النسخ حاشية ، ونسبها إلى الغيث.