كما لو كان في دار الإسلام ، في وجوب القود مع العمد والدية في الخطأ.
قال : وذكر (أبو طالب) للهادي : أنه لا قود في العمد والخطأ ، وتجب الدية ، وهو قول مالك ، قال : وما ذكره علي بن العباس : أن ذلك هدر غير صحيح.
وقال (أبو حنيفة) في الأسيرين : إذا قتل أحدهما صاحبه في دار الحرب لا شيء ، وقال صاحباه (١) : إن كان خطأ لزمت الدية والكفارة ، وإن كان عمدا فالدية.
الحكم الخامس
يتعلق بقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
ثمرة ذلك : أن من قتل رجلا من الكفار له ميثاق على وجه الخطأ لزمت فيه الدية والكفارة ، وهذا مروي عن ابن عباس ، والزهري ، والشعبي ، وقتادة.
قال الحاكم : وهو ظاهر الكتاب العزيز ، وعليه الفقهاء.
وقال الحسن ، وإبراهيم ، وجابر ، وأبو مسلم : إن هذا (٢) في مسلم من أهل الكتاب ، والذي قبله في مسلم من أهل الحرب ، والأول في مسلم غيرهما (٣).
__________________
(١) وبعد المذهب
(٢) يعني (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) والذي قبله يعني (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) والذي قبلها يعني (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً) (ح / ب ص ٣٣ أ).
(٣) يعني (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) والذي قبله يعني : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) والذي قبلها ، يعني : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً) تمت إملاء الوالد العلامة عبد الله محمد مشكاع.