والنظر على هذا القول أن يقال : فهل يلزمه عتقها وإن كان زمنا؟ هذا محتمل ؛ لأنه لو كان عليه دين لآدمي ولا يملك إلا رقبة يحتاج إلى خدمتها له ، ولا يجد بما يستأجر لم يلزم إخراجها في الدّين ، فكذا في دين الله تعالى.
وأما في كفارة الظهار ، فظاهر كلامهم لزوم الإخراج ؛ لأنه يتعلق بالتكفير حق آكد من الدين ، وهو حق الزوجة.
وقال الشافعي ، والليث : وخرّجه صاحب (الوافي) للهادي : لا يلزمه إخراجها ؛ لأن حاجته مستغرقة لها ، ويجوز له الصوم ، كما إذا ملك منزلا يحتاجه ، ولأنه لو وجد الثمن وهو يحتاجه لم يلزمه أن يشتري به رقبة.
وقال أصحاب أبي حنيفة : هذا لا يلزم ، بل يجب عليه أن يشتري إن وجد الثمن ولو احتاجه ، وقاسوا أيضا على واجد ثمن الماء ، أو الماء وهو بحاجة لشربه ، فإنه يجوز له التيمم ، ويكون كالعادم ، لكن فرق الأولون بأن التيمم قد أبيح مع وجود الماء حيث كان الماء يضر ، فلم يصح القياس عليه ، ودخل في هذا أن واجد الثمن واجد المثمن.
الثانية : هل بالعبرة بالوجود حال الوجوب ، وهو حال القتل أو حال الأداء ، وهو حال الإخراج ، هذا يأتي هنا ، وفي الظهار فالذي خرّج أبو طالب ، والوافي ، وهو قول أبي حنيفة ، وأحد أقوال الشافعي : أن العبرة بحال الأداء.
والوجه : أنه تعالى قال : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) وهذا غير واجد للرقبة عند الصوم ، قياسا على الطهارة بالماء ؛ لأن الجميع عبادة ذات بدل.