وفي النهاية عن ابن أبي ليلى : النكاح صحيح ، لكن لا يحلّها ، والمؤيد بالله يقول : إنه يحلّ إن لم يؤقت.
وأبو العباس قال : لا يحلّ إن شرط (١) ، أما مع الإضمار فاتفق السادة أنه يحلّ ، وإن كره للحديث المأثور ، أنه قيل له صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن فلانا قد تزوج فلانة ، وما نراه تزوجها إلا ليحلها؟ فقال : آشهد؟ قالوا : نعم ، قال : آصدق؟ قالوا : نعم ، قال : ذهب الخداع.
وقوله : (فَإِنْ طَلَّقَها). وكذلك كل فرقة بموت أو فسخ.
الحكم الثالث : أن الزوج الثاني لا يهدم إلا الثلاث دون الواحدة والثنتين أخذا من قوله تعالى : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). فأخبر أنه إذا طلقها ثلاثا لم تحل إلا بزوج ، ولم يفصل بين أن تكون قد تزوجت بعد الأولى والثانية أم لا ، وهذا قول عامة أهل البيت عليهمالسلام ، والشافعي ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وأبي هريرة ، وعمران بن حصين.
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا هدم الثلاث هدم ما دونها ، وهو مروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، قلنا : إنه هدم (٢) التحريم ، وهو لا يحصل إلا بها.
__________________
(١) فهو على وجهين أن يقول : إذا أحللتها فلا نكاح ، فهذا كنكاح المتعة ؛ لأنه مؤقت ، فلا يصح ، الوجه الثاني أن يقول : إذا أحللتها طلقتها ، فهذا لا يصح عندنا أيضا ، وهو مفهوم الأزهار ، لأنه قال : أو مضمر التحليل ، وهذا أحد احتمالي أبي طالب ، وهو قول أبي العباس ، والشافعي ، وقالت الحنفية ، والمؤيد بالله ، وأحد احتمالي أبي طالب أنها تحل ، ويجوز ذلك ، وهو بالخيار إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك. غيث. وقوي الأخير القاضي عامر ، ولعل التقوية تستقيم فيمن تمترس الشرط وغيره ، والله أعلم. (ح / ص).
(٢) قلنا : إنه هادم للنص. أي : معارض للنص. الذي في البحر ، قلنا : الهدم مخالفة للقياس ، فقرر حيث ورد ، وإذا لم يهدمه يقويه. بل بتوقيف ، ولا يصح القياس إذ لا يؤمن كون الثلاث جزء من العلة. بحر.