العلماء ما المراد بالقصر في هذه الآية؟ فقيل : هذا قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين ، وهذا مروي عن مجاهد والأصم ، وأبي علي ، وجماعة من المفسرين.
قال (الحاكم) (١) : وهو قول الفقهاء وهو الصحيح (٢) ، وقيل : أراد بالقصر إلى ركعة ، عن جابر بن عبد الله وهو غريب.
وقيل : القصر في حدود الصلاة وذلك بالإيماء في صلاة المسايفة ، عن ابن عباس ، وطاووس ، قال طاووس : لأنه يجوز في صلاة الخوف من المشي وغيره ما يفسد في صلاة الأمن.
وقيل : عدم التطويل في القراءة.
وقيل : أراد بالقصر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.
قال الحاكم : الصحيح الأول.
وقالت القاسمية : المراد بالقصر في الآية قصر الصفة ، بمعنى أن المأموم يقصر إتمامه فيأتم بركعة ، ويصلي منفردا في ركعة.
الحكم الثاني
إذا حمل على قصر العدد ، وأن الرباعية تكون ركعتين فما حكم هذا القصر؟
__________________
(١) ساقط من (ب).
(٢) وعن بعض المحققين أنها دالة على صلاة الخوف ، ولا يحسن الاحتجاج بها على صلاة القصر لوجهين ، أحدهما : أنه شرط الخوف ، وهو غير شرط فيها ، والثاني : أنه قال : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ) والقصر عندنا واجب ، وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية ، وإن كان فيها قصر قدر ، وصفة ، ذكر معناه يحي بن حميد.
(ح / ص).