فقال : «أحسنت يا عائشة» وما عاب علي ، وكان عثمان رضي الله يقصر ويتم هكذا ، روي في الكشاف (١).
قال في (شرح الإبانة) : وقد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في بعض أسفاره يصلي أربعا ، وتارة ركعتين ، ومن جهة المعنى أن المعقول والمفهوم من لفظ القصر إنما هو رخصة لأجل مشقة المسافر ، كما رخص له في الإفطار ، ولهذا أن يعلي بن أمية (٢) لما قال لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟
والله تعالى يقول : (إِنْ خِفْتُمْ)؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «تلك صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته».
تعلق أهل المذهب الثاني بأن قالوا : حملنا لفظ الجناح على الفرض ، وإن كان مجازا ، لما روي عن عباس قال : «فرض رسول الله في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين :.
وعن عمر : «صلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان تماما ، غير قصر على لسان نبيكم (٣).
وعن الباقر : نزلت الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتين ركعتين ، إلا المغرب ، فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وأقر للمسافر ، وكانت صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أسفاره ركعتين ، وأقام بمكة ثمانية عشر يوما يقصر ، ويقول : «أتموا يا أهل مكة ، فإنا قوم سفر».
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥٥٨ ـ ٥٥٩).
(٢) هكذا في جامع الأصول ، وفي نسخة (بن منبه) ايضا وهي أمه ، ولم يذكر الذهبي غير هذا القول ، وفي البحر (بن منبه) ينسب تارة إلى أمه منبه ، وتارة إلى أبيه أمية ، ذكره الذهبي.
(٣) الكشاف (١٥٥٩).