ويحتجون بما روي عن علي عليهالسلام أنه قال : (يتم الذي يقيم عشرا) والمقادير لا تكون عن اجتهاد (١) ، وهذا مروي عن ابن عباس.
وعن أبي حنيفة : خمسة عشرة يوما.
وعن الشافعي ، ومالك : أربعة أيام كوامل.
قال في (النهاية) : قد روي في الاختلاف في هذه المسألة نحو من أحد عشر قولا.
واعلم : أن هذا مسكوت عنه في الآية ، وهو قدر الزمان الذي يخرج «به» (٢) الإنسان عن سمة المسافر إذا أقام فيه ، ولا مدخل للقياس في المقادير ، وأهل البيت عليهمالسلام تمسكوا بالخبر ، عن علي عليهالسلام : (ولم يفصل بين مكان ومكان).
والشافعي ، ومالك تمسكا بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل للمهاجر إقامة ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه ، فدل أن الإقامة ثلاثة أيام لا تسلب من اسم المسافر.
وأبو حنيفة تمسك بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقام بمكة نحوا من خمسة عشر يوما يقصر ، وضعف الاحتجاج بهذا بأن ذلك يحتمل أنه كان غير عازم على إقامتها ، وقد وردت أخبار حكاها في السنن ففي خبر : (أقام ثمانية عشر يوما يقصر) وفي خبر (سبعة عشر يوما) وفي خبر (تسعة عشر يوما) (٣).
الحكم السادس
إذا كان ينوي المسير في كل يوم إلى أي وقت يقصر ثم يسلب حكم المسافر ، وهذا أيضا مسكوت عنه في الآية ، فمذهبنا يقصر إلى تمام شهر ؛ لأنه مروي عن علي عليهالسلام.
__________________
(١) يريد أن كلام أمير المؤمنين توقيف ، وليس اجتهادا.
(٢) ساقط في (ب).
(٣) أراد بهذه الأخبار تضعيف تحديده بالخمسة عشر يوما.