وأما الشافعي فيقول : إن ذلك منسوخ ويقول : إن حديث يعلى بن أمية حين قال لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «تلك صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته» [مبين لذلك] (١)
قال المؤيد بالله : وقول الناصر (٢) قد سبقه الإجماع.
وفي قراءة عبد الله ، وليست بمشهورة (أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) وليس فيها (إِنْ خِفْتُمْ) ، ويكون قوله : (أَنْ يَفْتِنَكُمُ) مفعولا له ؛ أي : إن كرهتم أن يفتنكم (الَّذِينَ كَفَرُوا) (٣) ، والمراد بالفتنة القتال.
الحكم الخامس
إذا نوى الإقامة بموضع مدة ، هل إقامته تخرجه عن حكم المسافر أم لا؟
فمذهب أهل البيت عليهمالسلام أنه يقصر إلا أن ينوي الإقامة عشرة أيام في أي موضع من بر أو بحر ، مدينة أو جزيرة ، دار إسلام ، أو دار حرب.
__________________
(١) ما بين القوسين ثابت في بعض النسخ ، ومظنن به في بعض. وفي بعضها ساقط ، قال في (ح / ص). بناء على أن ما بين القوسين ساقط : (يقال : أين خبر إن؟ ذكر في شرح القاضي زيد ما لفظه : لا يصح أن قبولها لا يجب عليه ، وهو إذا خاف على نفسه ردها ، على أن قوله (فاقبلوا صدقته) أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، فلعل خبرها ساقط ، وتقديره (لا يصح) إذ معنى أنه ساقط ، أي : محذوف.
(٢) لم يتقدم للناصر هنا قول ، ولعله ما يروى عنه في كتب الفروع من أنه يشترط في جواز القصر الخوف ، كما قال في البيان ، قال الناصر : ولا يجوز القصر إلا مع الخوف ، قال المؤيد بالله : وهو خلاف الإجماع. (ح / ص).
(٣) ساقط في (أ).