لأنه تعد من البلد ، وقدره الهادي بميل أو نحوه ، وقال : إن ذلك مروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وزيد بن علي : متى خرج من العمران ؛ لأنه يطلق عليه اسم المسافر ، وهذا رواية عن مالك ، ورواية ثانية عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يخرج منها نحو ثلاثة أميال ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خرج من المدينة فرسخا قصر ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وعن مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح ، وأبطل بالخبر.
وعن عطاء : إذا نوى السفر جاز ، وأبطل أيضا بالخبر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يقصر حتى يسير فرسخا.
الحكم الرابع
في اشتراط الخوف للقصر ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، ومنشأ الخلاف قوله تعالى : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فمذهب القاسم ، والهادي والمؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وعامة العلماء ، أن الخوف غير شرط في القصر.
أما القاسم ، والهادي فلأنهما يقولان : ذكر الخوف لقصر الصفة ، وإن الآية واردة في صلاة الخوف ، فيجعلون الخوف شرطا لما وردت الآية فيه.
قالوا : ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قصر بذي الحليفة وهو آمن ، وقصر بمكة وهو آمن.
وعن علي عليهالسلام : (كنا نصلي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان أو آمنا).