وقيل : للطائفتين معا ، وهو قول القاسم.
وقوله تعالى : (فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) اختلفوا ما أراد تعالى بالسجود ، فقيل : أراد السجود حقيقة ، وهذا قول (أبي حنيفة) إن الطائفة الأولى إذا سجدت وقامت من السجود ، مالت إلى مواجهة العدو.
وقيل : أراد بالسجود جملة الصلاة ، وهذا مذهبنا ومالك ، يعني : إذا فرغت الطائفة التي صلت مع الإمام ركعة ، وقامت بعد السجود أتمت الركعة الثانية منفردة. خرجت (١) إلى مواجهة العدو ، وجاءت الطائفة الثانية التي لم تدخل في الصلاة فتدخل في الصلاة مع الإمام.
وينصر هذا قوله تعالى : (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) ثم أمر تعالى بالحذر وأخذ السلاح ، ثم رخص تعالى بوضع السلاح مع الحذر لمن له عذر من مطر أو مرض.
ثمرات الآية الكريمة أحكام :
الأول : أن صلاة الخوف مشروعة ، وهل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟
الأكثر من العلماء : أن هذا للندب ؛ لأن الجماعة سنة في حق المختار ، فكيف في حق المضطر.
قال الناصر : والصلاة على هذه الصفة لا تجب ، فلو صلى الإمام بطائفة ، وأمر رجلا آخر أن يصلي بعد ذلك بالطائفة الأخرى جاز.
قال في مهذب الشافعي : لكن هذه الصلاة أفضل ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فعلها.
__________________
(١) جواب إذا فرغت.