وأما إذا قلنا : إن الجماعة واجبة فهذا الأمر يكون للوجوب بالجماعة جملة ، وقد قال الحاكم : إن الآية تدل على وجوب الجماعة ؛ لأن الواجب لا يترك للمسنون ، يعني : لو كانت سنة لم تترك المتابعة للإمام ، وهي واجبة.
ثم إن في المسألة أطرافا من الخلاف :
الأول : هل هذه الصلاة ثابتة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم لا؟
فقال الأكثر : إنها ثابتة ، وإن قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) ليس بشرط بقوله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) ولأن الأئمة نواب عن رسول الله ، ولأن الأئمة والخلفاء قد فعلوا ذلك بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وقال أبو يوسف : في أحد الروايتين إنها مختصة بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمسك بقوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) ويقول اختصت بهذه الصفة لمكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلهذا أمّ الطائفتين ، فلو كان الإمام غير النبي عليهالسلام صلت كل طائفة بإمام ؛ لأنه لا يكون فيه ما في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا أخذ بدليل الخطاب ؛ لأنه تعالى قال : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) فمفهومه أما إذا لم تكن فيهم لم ينقسموا على هذه الصفة.
وعن المزني : أنها نسخت وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال في (النهاية) : وذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر إلى وقت الأمن كما فعل عليهالسلام يوم الخندق.
وقال الجمهور : إنما أخر عليهالسلام يوم الخندق ؛ لأن صلاة الخوف لم تكن نزلت ، وإن تأخيرها منسوخ بها.
قال في (الانتصار) : لا فرق بين الخوف في الجهاد الواجب ،