والمستحب ، والمباح وهو الدفع عن المال (١) في جواز صلاة الخوف ، ويكره أن تصلى بأقل من ثلاثة ، وأن يكون الحرس أقل من ثلاثة ؛ لأن الطائفة أقلها الثلاثة.
الطرف الثاني : هل السفر شرط أم لا؟
ففي (شرح الإبانة) عن القاسم و (المنتخب) : أن السفر شرط لقوله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وزيد ، وأطلقه في (شرح الإبانة) : إن السفر غير شرط لعموم قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ).
قلنا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعلها إلا حال السفر (٢).
قالوا : وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بكل طائفة ركعتين وصلى أربعا ، فدل أنه مقيم (٣).
قلنا : لما صلت كل طائفة ركعتين دل ذلك على السفر.
__________________
(١) أما إذا أباحه مالكه فلا يجوز الدفع إلا بعد الرجوع عن الإباحة ، وأما قبل الإباحة ، أو بعد الرجوع فهو منكر يجب دفعه فتحقق العبارة كيف تتصور ، وكذلك المباح ، ولعله يتصور إذا كان الذي يريد إهلاك المال غير مكلف من صبي ، أو مجنون ، أو حيوان ، أو نار ، وهو لا يجحف بصاحبه ، وقلنا : إضاعة المال غير محرمة ، فليتأمل ذلك والله أعلم. (ح / ص).
(٢) أما أنه لم يقمها إلا في السفر فلا تقوم به حجة ، إلا أن يكون عرض له خوف في الحضر وتركها استقام. فينظر.
(٣) ليس في الحديث أنها صلت كل طائفة ، بل صلى بكل طائفة ، ولا دلالة فيه على السفر ، بل فيه دلالة على الحضر ، كدلالة (صلى بكل طائفة ركعة) على السفر ، وفي التحقيق : لا دلالة على حضر ولا سفر ، بعد تقرر أنه صلى مرتين بالطائفتين ، وهو محتمل فيحقق.