وأما كونه عليهالسلام صلى أربعا فيحتمل أنه صلى مرتين ، وكان ذلك جائزا أول الإسلام ثم نسخ (١).
الطرف الثالث : أنها لا تصلى عندنا إلا في آخر الوقت ؛ لأنها بدل ، فأشبهت العدة بالأشهر فإنها تكون عند الأياس من الحيض.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وهو مروي عن المؤيد بالله : تجوز في أول الوقت لعموم الآية (٢) ، وشرطها : أن يكون محقا ؛ لأنه إذا كان مبطلا فهو مأمور بترك الباطل ، وبتركه يكون آمنا.
وكذلك أن يكون مطلوبا ، قال (أبو طالب ، والمنصور بالله) : إلا أن يخشى الكر ؛ لأنه يدخل في حكم الخائفين.
الحكم الثاني في أخذ السلاح هل ذلك للوجوب أم للندب؟
فمذهبنا ، وأبي حنيفة : أن ذلك للاستحباب ؛ لأن الأمر أمر تأديب ؛ لأنه قرنه بالأمتعة ، وله أن يحفط متاعه ، ويسلط عليه (٣).
وقال الناصر ، والشافعي : وهو ظاهر قول القاسم : إن ذلك واجب ؛ لظاهر الأمر ، وأجمعوا أن ذلك ليس بشرط لصحة الصلاة.
وقال داود : إنه شرط.
__________________
(١) في البحر ما لفظه (قلت : وقياس المذهب أنها إن أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة إيثارا للأصلية على البدلية). وضعف ؛ إذ يلزم أن لا تصح بحال ، قال في المعيار : لأنها إذا أمكنت جماعة أمكنت فرادى ، لعله يقال : إن هذه واردة بالنص ، وهو فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على خلاف القياس ، فيقر حيث وردت كنظائرها ، ولا يجرى بها مجرى القياس. والله أعلم (ح / ص).
(٢) لعموم الأدلة.
(٣) وأما العدو فليس له تسليطه عليه إذا كان يتقوى به ، أو يحصل بأخذه وهن ، ونحو ذلك. (ح / ص).