الحكم الثالث في كيفية هذه الصلاة :
وفي ذلك أقوال للعلماء :
الأول : أن كل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط ، وتسلم ولا شيء عليها غير ذلك ، والإمام يصلي ركعتين بكل طائفة ركعة.
قال الحاكم : وهو مذهب جابر ، ومجاهد ، ورواه في (النهاية) عن الثوري وابن عباس ، وتمسكوا من الآية بقوله تعالى : (فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) فجعلهم يخرجون من الصلاة عقيب السجود ، وورد في هذا ما رواه في سنن أبي داود ، عن حذيفة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ، قال في السنن : وكذا رواه أبو هريرة ، وابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
القول الثاني : أنه يصلي بكل طائفة ركعتين يصلى مرتين ، وهذا مروي عن الحسن ، ويكون تقدير الآية : فإذا سجدوا ، أي : إذا صلوا وأتموا ركعتين ، وورد بهذا ما رواه في السنن عن أبي بكرة ، وجابر بن عبد الله أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بكل طائفة ركعتين.
قال أبو داود : وفي المغرب يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات.
القول الثالث : مذهبنا ، والناصر في أحد قوليه ، ومالك : إن طائفة تصف مع الإمام ، والأخرى بإزاء العدو ، فإذا صلى الإمام بالطائفة التي صفت معه ركعة انتظر قائما ، وأتموا لأنفسهم ، فإذا فرغوا صفوا بإزاء العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت ركعة مع الإمام ، فإذا تشهد الإمام وسلم قاموا فأتموا لأنفسهم ، عندنا ، ومالك.
وقال الشافعي : يقف الإمام منتظرا لهم في التشهد حتى يتموا لأنفسهم ، ثم يسلم بهم ، وتقدير الآية على هذا : (فَإِذا سَجَدُوا) أي : إذا