أنه عليهالسلام صلى هكذا بعسفان (١) ، وهذا إن كان العدو مواجها للقبلة ، وإن كان العدو في غير جهة القبلة فكما قلنا ، وهكذا عن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر.
قال في مهذب ش : إن شاء صلى هكذا وإن شاء صلى بكل طائفة ركعتين أحدهما نفلا للإمام (٢) ، وثم أقوال أخر.
قال في (الانتصار) : قد انتهى الخلاف إلى ستة عشرة صورة (٣).
قال في النهاية : وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة بفعل المكلف ما أحب منها ، وقيل : إن الاختلاف بحسب اختلاف المواطن (٤).
الحكم الرابع
أن الآية قد دلت على جواز ترك وجوب متابعة الإمام للخوف ،
__________________
(١) ولفظ الحديث (عن جابر رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الخوف فصففنا صفين ، صف خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكبرنا جميعا ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه) فذكر الحديث ، وفي رواية (ثم سجد وسجد معه الصف الأول ، فلما قاموا سجد الصف الثاني ، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني) فذكر مثله ، ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله ، وزاد أنها كانت بعسفان. (ح / ص).
(٢) وذلك لأنه يصح على أصلهم أن يصلي المفترض خلف المتنفل.
(٣) عن ابن العربي شارح الترمذي : جاءت صلاة الخوف على أربع وعشرين مرة ، وللنووي في شرح مسلم مثله ، ولم يبينها في شرح الترمذي ، وزاد وجها آخر ، لكن يمكن تداخلها ، قال صاحب الهدي : أصولها ست صفات من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما عداه اختلاف من الرواة. (ح / ص).
(٤) ترك في النسخة (أ) بياضا مقداره أربع كلمات.