الأول : جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء ، وهذا مذهب الهدوية ، والمؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، وصاحبيه.
القول الثاني للناصر ، والشافعي : لا يجوز ذلك إلا للأب والجد.
القول الثالث : لا يجوز ذلك إلا للأب فقط ، وهذا قول الأوزاعي ومروي عن القاسم.
وفي التهذيب وعن أبي علية : لا يجوز زواج الصغيرة.
دليل الأولين ما اقتضاه قوله تعالى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) وهي نزلت في شأن اليتيمة ينكحها وليها ، ولا يقسط لها في المهر ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن يقسطوا في المهر ؛ لقوله تعالى في سورة النساء : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء : ٣] واليتم الحقيقي مع الصغر ، وغيره مجاز ، وأدنى الأولياء الذي يجوز له النكاح ابن العم ، فإذا صح فيه صح في غيره.
حجة القول الثاني : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» والأذن لا يكون إلا بعد البلوغ ، فإن حملتموه على البوالغ خرجتم إلى المجاز.
وروي أن قدامة بن مظعون (١) زوّج ابنة أخيه عبد الله (٢) من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها».
قال أهل القول الأول : ولها الخيار حيث زوّجها غير الأب أو الجد (٣) ، قياسا على الأمة إذا عتقت.
__________________
(١) هو ابو عمر ، وقيل : أبو عمرو ، بفتح الميم ، وسكون الظاء المعجمة ، وضم العين المهملة. جامع أصول.
(٢) لم يذكر في بعض النسخ (عبد الله) بعد أخيه.
(٣) المذهب أن الجد كسائر الأولياء فلها الخيار.