وكان لمعاذ امرأتان ، فإذا كان عند أحدهما لم يتوضأ في بيت الأخرى.
وهذا يظهر منه أنه يساوي في التبرعات التي لا تجب عليه من الفضلات. وقد قال الأمير الحسين : هذا ظاهر المذهب ، والمحفوظ جوازه.
وقد ذكر أن الهادي عليهالسلام نص : أن له أن يخص بالتطوع سرا.
قال : والوطئ منه ، وعموم الآية يقضي بالمساواة في جميع الأحوال من الصحة والمرض ، ويؤكده ما روي أنه عليهالسلام كان يحمل في ثوب وهو مريض إلى بيوت أزواجه ، وإنما خرجت المساواة بين الحرة والأمة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للحرة الثلثان في القسم وللأمة الثلث» وهكذا روي عن علي عليهالسلام وهذا هو مذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وقال مالك : وأحد قولي أبي العباس : تجب المساواة لعموم الآية ، وإنما تجب القسمة في البلد الواحد ، وقدره المنصور بالله بالميل. وفي قول : في دون البريد.
قال في الروضة والغدير : وهو الذي يظهر من قول أئمتنا ، وإنما خرجت هذه السورة من العموم ؛ لأنه قد ثبت أن له إن يسافر بمن شاء بما نذكره من الدليل.
قال في الروضة والغدير : وكان مجد الدين يقسم لامرأته بنت المنصور بالله ، وهي في ظفار وهو بقطابر ، ويبيت ليلتها وحده ، ولعل هذا تشدد.
وخرج تخصيص الداخلة بسبع للبكر ، وثلاث للثيب بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للبكر سبعا وللثيب ثلاثا».