وروي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان إذا تزوج بكرا (١) أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم ، وهذا مذهب الأئمة عليهمالسلام ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن أنس ، والشعبي ، والنخعي.
قال في النهاية : قال ابن القاسم (٢) : ذلك واجب.
وقال بن عبد الحكم (٣) : مستحب ، والوجوب هو الظاهر من مذهبنا ، وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه يسوّي ، ولا يفضّل.
واحتجوا بالعموم ، وبحديث أم سلمة وهو قوله عليهالسلام : «إن شئت سبعت لك ، وسبعت لهن ، وإن شئت ثلثت ثم درت» فلو كانت مستحقة لثلاث لقال : وربعت عندهن ، ولم يقل : وسبعت لهن.
قلنا : إنما قال ذلك ؛ لأنه إذا زاد الواحدة فوق حقها برضاها بطل حقها (٤).
وقال الحسن ، وابن المسيب : إن للبكر ثلاثا ، وللثيب ليلتين ، ويخرج تفضيل من وهب لها بحديث سودة ، وهبتها لعائشة ، وفي عموم الأدلة إبطال ما روي عن بعضهم أنه يفضل من له امرأتان إحداهما ، فيكون لها ثلاث ، وللأخرى ليلة ؛ لأنه له أن يتزوج أربعا ، وهذا لا معنى له ؛ لأنه ميل ، وقد منعته الآية والخبر ، ويخرج من العموم هجرها للتأديب (٥) ، حيث أبيح له ، لقوله تعالى في هذه السورة : (وَاهْجُرُوهُنَ) [النساء : ٣٤].
__________________
(١) لم يتزوج صلىاللهعليهوآلهوسلم بكرا إلا عائشة.
(٢) من فقهاء المالكية.
(٣) من فقهاء المالكية أيضا.
(٤) بما يبطل حقها بطلبها ، والخبر حجة لهذا ، لأنها طلبت الزيادة ، وذكر هذا في البحر.
(٥) يحقق هل يناسب المذهب أم لا؟ ولعله يقال : إن فعلت ما تكون به ناشزة استقام كلامه ، وإلا فلا. (ح / ص).