وقيل : كان عليهالسلام في طريق مكة في حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله فقال : إن لي أختا فكم أخذ من ميراثها إن ماتت؟ فنزلت.
والكلالة اختلف ما أريد بها ، فقيل : أريد به الميت الذي ليس له والد ولا ولد ، وقيل : هم القرابة ما عدا الوالد والولد ، وقيل : بنو العم الأباعد ، فعلى الأول ذلك مأخوذ من قولهم : كل السيف إذا ذهب حده ، وعلى الثاني من التكليل ، وهو الإحاطة ، ومنه سمي الإكليل.
ولهذه الآية ثمرات منطوق بها ، وثمرات من الفحوى.
أما المنطوق بها : فذلك بيان فرص الأخت أنه النصف مع عدم الولد ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، والأخت إذا ورثها أخوها فله الجميع ، مع عدم الولد ، وأن الأخوة الذكور ، والإناث ميراثهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
وأما ما يؤخذ من الفحوى : فإذا خلف الميت بنتا وأختا فالمفهوم أن الأخت لا ترث النصف ، وهذا يطابق قول الناصر ، والإمامية : إن أولاد الميت الذكور والإناث يسقطون الأخوة والأخوات ، وهذا مروي عن الصادق ، والباقر ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ورووه عن أمير المؤمنين.
وقالت القاسمية : وعامة فقهاء الأمصار : بتوريث الأخوة مع البنات.
وحجة الأولين : الظاهر في قوله تعالى : (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) والولد يعم الذكر والأنثى ، وقوله تعالى : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) قلنا : المراد به الذكر.
قالوا : ذلك خروج من الظاهر.
قلنا : الدلالة دلت عليه ، وهو ما روي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله ، فجاءت زوجته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن سعدا قتل ، وإن أخاه يروم الاحتواء على تركته ، وله ابنتان ، فدعاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «لزوجته الثمن ، ولابنتيه الثلثان ، ولك ما بقي».