وروي أنه مات مولى لابنة حمزة ، وترك بنتا ، فجعل لها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم النصف ، ولمولاته بنت حمزة النصف (١) ، وقد ادعى أبو طالب الإجماع ، ونوزع في دعوى في الإجماع ، ورووا الخلاف عن ابن عباس وغيره.
واحتجوا بما رواه الناصر عن أمير المؤمنين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «لا يرث الأخوة والأخوات مع ولد ذكر كان أو أنثى» وأن الولد الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الذكر والأنثى ، واحتجوا أيضا أن عليا عليهالسلام سئل عن بنت ومولى نعمة ، فجعل المال كله للابنة.
قلنا : ما رويناه أشهر وأظهر ، وإنما لم ترث الأخت مع الأب لدلالة الإجماع ، وكذلك الأخوة لأب مع الأخوة لأب وأم ؛ لدلالة الإجماع ، قيل : وخروج الأخوة لأم من هذه الآية ؛ لأنه تعالى قد ذكر ميراثهم فيما تقدم ، وللإجماع أنهم غير مرادين بها.
وقوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) يعني : لئلا تضلوا ، فحذف لا لدلالة الكلام عليه ، ومثله قول الشاعر (٢) :
نزلتم منزل الأضياف منا |
|
فعجلنا القرى أن تشتمونا |
وكما يحذف في القسم نحو قوله :
فقلت لها والله أبرح قاعدا |
|
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي |
أي : لا أبرح قاعدا ، وقيل : المعنى. كراهة أن تضلوا ، فحذف المضاف ، كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : ٨٢] أي أهل القرية.
__________________
(١) وجه الدلالة : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ورث بنت حمزة مع كونها من عصبة السبب ، وهو أضعف من عصبة النسب ، فبالأولى عصبة النسب ، (ح / ص).
(٢) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة ، وقد تقدمت ترجمته.