عدة عليها إذا طلقت ، لقوله تعالى في سورة الأحزاب : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩] فقيل : هذا تخصيص لعموم هذه الآية ، والعموم بعد تخصيصه يحتج به على تفصيل واختلاف.
واختلف الأصوليون : هل العموم يتناول الباقي حقيقة أو مجازا (١)؟
وقيل : نسخ وجوب العدة على غير المدخول بها الذي اقتضاه عموم هذه الآية بآية الأحزاب ، وقواه الحاكم قال : لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وهو يحتمل أن يقال : هذا تأخير البيان عن الخطاب (٢) ، وهو يجوز مع
الإشعار بالتخصيص على تفصيل للأصوليين (٣).
تكملة لهذا الحكم
وهو أن يقال : ما حكم المخلو بها في العدة إذا طلقت؟.
قلنا : اختلف العلماء في ذلك ، فقال الشافعي : لا عدة عليها ؛ لأنها غير مدخول بها ، فخرجت من عموم الآية كما خرجت التي لم يخل بها.
وقال أهل المذهب ، وأبو حنيفة ، وقول للشافعي : تجب عليها
__________________
(١) المذهب أنه مجاز ؛ لأنه قد يستعمل في غير ما وضع له ، وهذا حد المجاز ، خلافا لما في الكافل.
(٢) هذا هو القياس ، مع التأخر بمدة يمكن فيها العمل. وإنما لم يجز مع عدم الإشعار ؛ لأنه يكون كخطاب العربي بالزنجية ، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم ، وأبي طالب ، والقاضي. (ح / ص).
(٣) قوله : (على تفصيل للأصوليين) وفي نسخة (على تفصيل الأصوليين) ـ في الكافل : ولا يجوز تأخير البيان ، ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا ، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم ، فأما عن وقت الخطاب فالمختار جواز ذلك في الأمر والنهي ، وعلى السامع البحث ، ولا يجوز ذلك في الأخبار.