العدة ، ويجعل التمكن من الوطىء كالوطىء ، كما جعل التمكن من الانتفاع في المستأجر كالانتفاع ، ولأن الخلوة لما أوجبت كمال المهر أوجبت العدة ، كالمتوفى عنها ، لكن وجوب المهر لا يسلمه الشافعي.
وأيضا هذا منتقض بالمجبوب المستأصل ، فإن أبا طالب أوجب في خلوته المهر دون العدة (١) ، وأيضا المعيبة إذا خلا بها وجبت العدة لا المهر ، نص على ذلك الهادي عليهالسلام ، وقال أبو مضر : لا تجب.
وضابط ذلك : أن العدة تجب في الخلوة الصحيحة ، وأما الفاسدة فإن فسدت لمانع شرعي كالصوم والإحرام وجبت ، وإن كان عقليا كالمريضة والصغيرة لم تجب إلا المعيبة (٢) عند الهادي عليهالسلام.
واستخراج وجوب العدة من وجوب المهر خفي ، ثم إنه غير مطرد ، فقد أوجبوا العدة مع سقوط المهر ، وذلك حيث تفسد الخلوة لمانع شرعي ، أو لعيب في المرأة ، وأوجبوا المهر دون العدة ، وذلك في خلوة المستأصل.
وقولهم : إن التمكن من الوطء كالوطء قياسا على الإجارة.
يقال فيه : فيلزم أن يكون التمكن من الوطء كالوطء في إثمار الرجعة ، وقد قال أبو جعفر : إبطال الرجعة على الأصل ، والعدة إثباتها استحسانا لا قياسا ، فلو تصادق هو والمعيبة على عدم الوطء فلا عدة (٣) ، ولزم نصف المهر.
__________________
(١) وهذا هو المذهب.
(٢) وهو المذهب ، حيث العيب غير الموانع العقلية ، وأما هي فلا عدة معها ، وأما المهر ففيه التفصيل المذكور في كتاب النكاح. في الأزهار.
(٣) وهو المذهب في العدة ، وأما المهر فليس على إطلاقه ، بل حيث الخلوة فاسدة ، والله أعلم.