الأشهر والعشر ؛ لأن الروح ينفخ في هذه المدة ، قلنا : هذا ينتقض بالصغيرة ، وقبل الدخول ، قالوا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر سبيعة بنت.
الحارث ، وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تزوج.
وقد يجاب بأن هذا الخبر مضطرب ؛ لأنه قد روي بشهر ، وبأربعين ليلة ، وبنصف شهر ، وقد بسط السيد العلامة جمال الدين علي بن محمد في هذه المسألة في الإيراد والرد.
ولا يقال للأولين : يلزمكم أن تجمع المطلقة بين الحيض والوضع جمعا بين قوله تعالى : (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وبين قوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] لأن هذا لم يقل به أحد (١).
والخلاف هل الاعتداد من يوم العلم ، أو من يوم الموت كما تقدم (٢).
ولو كان الزوج صغيرا ، وظهر حمل بالزوجة ، فقال أبو حنيفة : تعتد بذلك الحمل ، وقال الشافعي : لا تعتد به منه ، وهذا يأتي للمذهب ، لأنا إنما قلنا إذا تأخر الحمل الذي من الزوج كانت العبرة به لدلالة الإجماع.
الحكم الثاني
وجوب منع الولي لحرمته من التزوج قبل انقضاء العدة ، وكذلك الإمام والحاكم ، وغيرهما ؛ لأنه تعالى نفى الجناح بعد انقضاء العدة بقوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
الحكم الثالث
أنه يجوز لها بعد انقضاء العدة التعرض لطلب النكاح ؛ لأنه المراد
__________________
(١) بل قد قال به مالك ، لكن إجماع العترة على خلافه ، وقد ذكره في البحر.
(٢) في الفرع الثاني من تفسير قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).