المطلقة ثلاثا فكذلك عندنا ، وهو قول الشافعي ؛ لأنها بائنة ، فأشبهت المتوفى عنه (١).
قال في المهذب : ولما روت فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن عمرو طلقها ثلاثا ، فأرسل إليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسبقينا بنفسك. فزوجها أسامة.
وأما المخالعة فيجوز لزوجها التصريح بخطبتها ؛ لأن له نكاحها في العدة.
وأما غير زوجها فيحرم التصريح في العدة.
وأما التعريض : فهذا فيه خلاف ، قال صاحب الوافي ، وأحد قولي الشافعي : لا يجوز ؛ لأن لزوجها أن يستنكحها في العدة ، فأشبهت المراجعة.
والثاني : يجوز لأنها بائنة عن زوجها فأشبهت المتوفى عنها ، أما المطلقة رجعيا فلا يجوز التعريض لها ، ولا التصريح وفاقا ؛ لأنها في حكم الزوجة.
والتعريض هو : أن يأتي بكلام موهما أنه يريد نكاحها فتحبس نفسها ، وهو أن يأتي المتكلم بكلام يدل على شيء لم يذكر ، كما يقول المحتاج لمن جاء إليه : جئتك لأسلم عليك ، ولأنظر إلى وجهك الكريم (٢) ، ونحو قول الشاعر :
أروح بتسليم وأغدو بمثله |
|
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا |
وروي أن أبا جعفر الباقر محمد بن علي عليهالسلام دخل على امرأة في
__________________
(١) وهو المذهب.
(٢) والفرق بين التعريض والكناية ـ أن التعريض هو أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكر ، والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ، وكأن التعريض إمالة الكلام إلى أمر يدل على الغرض ، ويسمى التلويح لأنه يلوح به. كواكب.