عدتها فقال : قد علمت قرابتي من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحق جدي علي عليهالسلام ، وقدمي في الإسلام ، فقالت : غفر الله لك أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال : أوقد فعلت؟ إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله وموضعي ، وقد دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أم سلمة ، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة ، فتوفي عنها ، فلم يزل يذكر لها منزلته من الله تعالى ، وهو متحامل على يده ، حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله ، وما كانت تلك خطبة ، فهذا حكم.
الحكم الثاني
تحريم التصريح في العدة ؛ لأنه تعالى خص التعريض ؛ لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فيحملها ذلك على أن تخبر بانقضاء العدة ، ولم تنقض ، وقد فسر السر بالتصريح بالنكاح ؛ لأن العقد سبب للسر الذي هو الوطء ؛ لأنه يفعل سرا ، فيعبر بالعقد عنه ، قال الأعشى :
ولا تقربن من جارة إن سرها |
|
عليك حرام فانكحن أو تأبدا |
وفسر الشافعي رحمهالله تعالى السر : بالجماع ، وأنشد فيه قول امرئ القيس :
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني |
|
كبرت وألا يحسن السر أمثالي |
وقيل : السر الزنى ، وهذا مروي عن جماعة منهم الحسن ، والضحاك ، وجابر بن زيد (١) ، وكان الرجل يدخل على المرأة من أجل الريبة ، وهو يعرض بالنكاح ، فنهوا عن ذلك ، وقيل : نهوا عن التصريح بعقد النكاح ، أو بوصف النفس بكثرة الجماع.
__________________
(١) جابر بن زيد الأزدي ، البصري ، أبو الشعثاء ، تابعي فقيه ، من الأئمة من أهل البصرة ، أصله من عمان ، وأساس مذهب الأباضية ، صحب ابن عباس ، ولد سنة ٢١ ه ومات سنة ٩٣ ه. الأعلام ٢ / ١٠٤.