متعة يقضي به السلطان ، وذلك حيث طلق ولم يدخل ، ولم يسم ، ومتعة حق على المتقين ، وذلك حيث دخل. أما لو مات الزوج من غير تسمية ، ولا دخول فلا متعة في قول الجماهير. وقال القاسم عليهالسلام في رواية النيروسي ، وهو قول للناصر : تجب المتعة.
قال في الثعلبي : هذا رواية عن علي عليهالسلام. أما لو وقعت الفرقة بالفسخ كالرضاع ونحوه ، فقال المنصور بالله ، والإمام يحيي عليهماالسلام : لا متعة في الفسوخ (١).
وفي مهذب الشافعي : إن كان الفسخ من جهته فكالطلاق ، وإن كان من جهتها فلا متعة لها ، قال : وتجب المتعة في الخلع. فلو سمى تسمية فاسدة لغير الكمية (٢) ، فعندنا ، وأبي حنيفة لها المتعة ؛ لأنها كلا تسمية ، فدخلت في الآية ، وقال الشافعي : نصف مهر المثل ، هذا حيث طلق قبل الدخول.
تكملة لهذا الحكم
وهي بيان قدر المتعة ، وقد قال تعالى : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ).
اعلم أن هذه الآية الكريمة لم يعدها العلماء مجملة تحتاج إلى بيان ، ولكن اختلف أصحاب الشافعي على وجهين :
أحدهما : ما يقع عليه اسم المال ؛ لأنه يسمى متاعا.
__________________
(١) وسواء كان الفسخ بالحكم ، أو بالتراضي ، وسواء كان من جهته أو من جهتها ، أو من جهتهما.
(٢) قوله (سمى تسمية فاسدة) أي : باطلة ، كما إذا سمى خمرا ، أو خنزيرا. (ح / ص).