ومثّل بالثوب تشتريه لعلّه من سرقة أو امرأة تتزوّج بها لعلّها رضيعتك. ثمّ قال : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (١).
[٢ / ٨٨٥] وروى بالإسناد إلى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٢).
[٢ / ٨٨٦] وروى بالإسناد إلى عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر الباقر عليهالسلام عن الجبن. فقال : «سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (٣).
[٢ / ٨٨٧] وأيضا بالإسناد إلى الإمام الصادق عليهالسلام قال : «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» (٤).
[٢ / ٨٨٨] وروى الشيخ ـ في الأمالي ـ بإسناده إلى كلّ من صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين عن الحسين بن أبي غندر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي. وكلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه» (٥).
[٢ / ٨٨٩] وروى ابن أبي جمهور الأحسائي ـ في باب الاعتكاف ـ قال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه منع» (٦). وفي نسخة المجلسي : «... حتّى يرد فيه نصّ» (٧).
والأحاديث بهذا الشأن كثيرة ومتضافرة وقد طفق الأصحاب (الفقهاء) يعملون بها ويستندون إليها في فتاواهم في مختلف أبواب الفقه ، سواء في شبهة حكميّة أو موضوعيّة حسبما ننبّه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ٤٠ ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ؛ التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩ ـ ٩ ؛ الوسائل ١٧ : ٨٩ / ٢٢٠٥٣ ـ ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ؛ التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨ ـ ٨. وكلاهما في المرآة ١٩ : ٤٣١ ـ ٤٣٢ / ٣٩ و ٤٠ ؛ البحار ٢ : ٢٧٣ / ١٢ و : ٢٨٢ / ٥٨.
(٣) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١ ؛ الوسائل ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، باب ٦١ ـ ١. (الأطعمة والأشربة).
(٤) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢.
(٥) الأمالي للطوسي : ٦٦٩ / ١٤٠٥ ـ ١٢ ، المجلس ٣٦ ؛ ترتيب الأمالي ١ : ٢٠٤ / ١٦٧ ـ ٢ ، باب ١٩ و ٦ : ٤٩٧ / ٣٢٩٤ ـ ١٠ ، باب ٢٤ ؛ جامع أحاديث الشيعة ١ : ٣٩٣ / ٦٤٢ ـ ١٦.
(٦) عوالي اللئالي ٣ : ٤٦٥ / ١٦.
(٧) البحار ٢ : ٢٧٢ / ٣.